الشيخ السبحاني
85
الوسيط في أصول الفقه
» يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق « . « 1 » فلو قلنا بكون المشتق حقيقة في المنقضي يجوز للزوج المطلق لها ، التغسيل عند فقد المماثل . وربما يمثل كما مرّ في صدر البحث بالماء المشمَّس أو المسخّن ، ولكن الوارد في لسان الأدلّة ، التعبير عنه بصيغة الفعل لا بصيغة المشتق ، فقد ورد عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : » الماء الذي تسخّنه الشمس لا تتوضّئوا به ، ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص « . « 2 » * * * هذه أُمور تسعة بحث فيها علماء الأُصول في مقدّمة كتبهم ، وبما انّها كانت ذات فوائد حجة ، تعرضت لها بمزيد من التفصيل . وأمّا البحث في المجاز والاشتراك والترادف أو البحث في بساطة مفهوم المشتق وتركّبه ، فقد ضربنا عنها صفحاً ، لما تقدّم بعضها في الموجز ، وعدم مساس بعض آخر كالأخير بفن الاستنباط . فمن أراد التفصيل فليرجع إلى محاضراتنا . « 3 »
--> ( 1 ) . الوسائل : 2 ، الباب 24 من أبواب غسل الميت ، الحديث 8 . ( 2 ) . الوسائل : 1 ، الباب 6 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 2 . ( 3 ) . راجع المحصول : الجزء الأوّل .